حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٣٨
١٩٤.سنن النسائي عن أنس : إنَّ رَسول اللّه ِ صلى الله عليه و آله أخَذَ عَلَى النِّساءِ حينَ بايَعَهُنَّ أن لا يَنُحنَ ، فَقُلنَ : يا رَسول اللّه ِ ، إنَّ نِساءً أسعَدنَنا فِي الجاهِلِيَّةِ أفَنُسعِدُهُنَّ ؟ فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : لا إسعادَ فِي الإِسلامِ. [١]
١٩٥.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ» [٢] قالَ : النَّوحُ. [٣]
١١ / ٤
مَحقُ الإِسلامِ لِعاداتِ الجاهِلِيَّةِ
١٩٦.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ عز و جل بَعَثَني رَحمَةً لِلعالَمينَ ، ولِأَمحَقَ المَعازِفَ وَالمَزاميرَ ، واُمورَ الجاهِلِيَّةِ ، وَالأَوثانَ. [٤]
١٩٧.عنه صلى الله عليه و آله : أبغَضُ النّاسِ إلَى اللّه ِ ثَلاثَةٌ : مُلحِدٌ فِي الحَرَمِ ، ومُبتَغٍ فِي الإِسلامِ سُنَّةَ الجاهِلِيَّةِ ، ومُطَّلِبٌ دَمَ امرِىً بِغَيرِ حَقٍّ لِيُهريقَ دَمَهُ. [٥]
١٩٨.عنه صلى الله عليه و آله ـ مِن خُطبَتِهِ في عَرَفَةَ ـ: ألا كُلُّ شَيءٍ مِن أمرِ الجاهِلِيَّةِ تَحتَ قَدَمَيَّ مَوضوعٌ [٦] ، ودِماءُ الجاهِلِيَّةِ مَوضوعَةٌ ، وإنَّ أوَّلَ دَمٍ أضَعُ مِن دِمائِنا دَمُ ابنِ رَبيعَةَ بنِ الحارِثِ ـ كانَ مُستَرضِعاً في بَني سَعدٍ فَقَتَلَتهُ هُذَيلٌ ـ ورِبَا الجاهِلِيَّةِ مَوضوعٌ ، وأوَّلُ رِباً أضَعُ رِبانا رِبا عَبّاسِ بنِ عَبدِالمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوضوعٌ كُلُّهُ. [٧]
[١] سنن النسائي : ج ٤ ص ١٦ .[٢] الممتحنة : ١٢ .[٣] سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٥٠٣ ح ١٥٧٩ عن اُمّ سلمة .[٤] الكافي : ج ٦ ص ٣٩٦ ح ١ عن أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ٧٩ ص ١٢٦ ح ٤ ؛ مسند ابن حنبل : ج ٨ ص ٣٠٧ ح ٢٢٣٧٠ عن أبي اُمامة نحوه .[٥] صحيح البخاري : ج ٦ ص ٢٥٢٣ ح ٦٤٨٨ عن ابن عبّاس ؛ عوالي اللآلي : ج ١ ص ١٧٦ ح ٢١٦ .[٦] قال الشريف الرضي رحمه اللهفي المجازات النبويّة : ص ١٣٥ ح ١٠٢ بعد نقله للمقطع الأوّل من الحديث : هذا القول مجاز ، والمراد به إذلال أمر الجاهليّة ، وحطّ أعلامها ونقض أحكامها ، كما يستذلّ الشيء الموطوء الذي تدوسه الأخامص الساعية والأقدام الواطئة ، فلا يبقى منه مرفوع إلّا وضع ولا قائم إلّا صرع .[٧] صحيح مسلم: ج ٢ ص ٨٨٩ ح ١٤٧ عن حاتم بن إسماعيل عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلامعن جابر بن عبداللّه .