بحوث في الملل والنّحل - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٢ - أحمد بن حميد الدّين بن عبد اللّه الكرماني
جلّ ذكره ، والسنّة وإجماع الاَئمّة والاَُمة. [١]
وما روي عن أئمّة أهل البيت ، في عدم إرث النساء من الاَرض ، مُخصص للقرآن والسنّة ، وليس مخالفاً ؛ والمخالف هو المتباين.
كما أنّ الردّ مازاد على الثمن والربع ، في الفرع الاَوّل إلى الزوج والزوجة ، لا يُعدّ مخالفاً للكتاب ، لاَنّ الكتاب ساكت عن حكم مازاد على الفريضة.
نعم نسب إليه المحدّث النوري ، أنّه ممّن يُحرّم المتعة ولكنّالوارد في النسخة المطبوعة خلافه ، قال القاضي : عن جعفر بن محمد ، أنّه قال : إذا تزوّج الرجل المرأة بصداق إلى أجل ، فالنكاح جائز ، ولكن لابدّأن يعطيها شيئاً قبل أن يدخل بها ، فيحل له نكاحها ، ولو أن يعطيها ثوباً أو شيئاً يسيراً ، فإن لم يجد شيئاً ، فلا شيء عليه ، وله أن يدخل بها ، ويبقى الصداق ديناً عليه. [٢]
وفي خاتمة المطاف : من طالع كتبه التي أومأنا إليها ، يقف على أنّ الرجل فقيه إسماعيليّ ، يدافع عن المذهب ، وخلافة الخلفاء الفاطميين بحماس ، خصوصاً في كتابه « افتتاح الدعوة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية ».
٥
أحمد بن حميد الدّين بن عبد اللّه الكرماني
(٣٥٢ ـ كان حيّاً سنة ٤١١ هـ)
حميد الدّين ، أحمد بن عبد اللّه الكرماني الداعي في عهد الحاكم باللّه (٣٧٥ ـ ٤١١ هـ) والملقّب بحُجّة العراقين ، وكبير دعاة الاِسماعيليّة في جزيرة العراق ،
[١] دعائم الاِسلام : ٢ / ٣٩٦.
[٢] دعائم الاِسلام : ٢ / ٢٢٥ برقم ٨٤٤.