بحوث في الملل والنّحل - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠١ - أبوحنيفة النعمان
ويقول :
|
وهذه أُصول قول الشيعة |
|
ولو حكيت معها فروعه |
|
لاتّسع القول بغير فائدة |
|
و كانت الحجة فيه واحدة [١] |
وهذا من العجب ، مع أنّ الاثني عشريّة ، من أشهر الفرق ، وهذا يدفعنا إلى القول ، بأنّه كان يميل إليها بعض الميل ، واللّه العالم.
نظرة في كتاب الدعائمنرى في كتاب الدعائم أنّقاضي القضاة حفظ السنة المرويّة عن طريق أئمّة أهل البيت ، وأنّه أكثر الرواية عن الصادقين عليهماالسلام ، غير أنّه لم تكن له صلة بعلماء المذهب الاثني عشري ، ولذلك خالفهم في نفس كتاب الاِرث في موارد عديدة :
١ ـ ممّا روي عن علي أنّه قضى في رجل هلك ، ولم يخلّف وارثاً غير امرأته ، فقضى لها بالميراث كلّه. وفي امرأة هلكت ولم تدع وارثاً غير زوج لها ، فقضى له بالميراث كلّه.
فزعم أنّه يخالف ظاهر نص الكتاب ، وثابت السنة. [٢]
٢ ـ ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ، أنّهما قالا : لا يرث النساء من الاَرض شيئاً ، وإنّما تعطى المرأة قيمة النقض.
قال : فهذا أيضاً لوحمل على ظاهره وعلى العموم ، لكان يخالف كتاب اللّه
[١] الارجوزة المختارة : ٢٣٦.
[٢] دعائم الاِسلام : ٢ / ٣٩٣.