بحوث في الملل والنّحل - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٥ - نظرية المثل والممثول
الاَُولى ، وهوأوّل أُولي العزم من الرّسل.
والعصر مَثَلٌ لدعوة إبراهيم (ص) وهو ثاني أُولي العزم ، وهي الصلاة الثانية.
والمغرب وهي الصلاة الثالثة مَثَلٌ لدعوة موسى (ص) وهي الدعوة الثالثة ، وهو ثالث أُولي العزم.
والعشاء الآخرة مَثَلٌ لدعوة عيسى (ص) وهي الدّعوة الرابعة ، وهو الرابع من أُولي العزم ، وهي الصلاة الرابعة.
والفجر وهي الصلاة الخامسة مَثَلٌ لدعوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهي الدعوة الخامسة ، وهو خامس أُولي العزم ، فأمره اللّه بأن يُقيم الصلاة ظاهراًو باطناً ... وأن يدعو فيها إلى مِثْل ما دعا أُولوا العزم من قبله. [١]
في عدد الصّلاةيقول : ويتلو ذلك ذكر عددُ ما في كلّ صلاةٍ ، من الركوع ، وما يُجهر فيه منها بالقراءة ، وما يُخافت فيه منها.
تأويل ذلك : أنّ جملة عدد الركعات للخمس الصلوات في اليوم والليلة ، الفرض من ذلك سبعَ عشرة ركعة والسُّنّة مِثلا الفريضة (أربع وثلاثون ركعة) والصلاة على سبعة أضرب ، هذا ضرب منها.
والثاني : صلاة الكسوف ، على خلاف صفة هذه ، لاَنّها ركعتان ، في كلِّ ركعة خمس ركوع.
والثالث : صلاة العليل ، والعريان ، يصلّيان جالسين ، وإذا لم يستطع العليل الصلاة ، جالساً ، صلّى مستلقياً أو مضطجعاً ، وإذا لم يستطع الركوع والسجود ،
[١] تأويل الدعائم : ١ / ١٧٨ ـ ١٨٠.