تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤
٥٥ ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
[ ٣٤٠٨٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي ٩ فقال : يا رسول الله احب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني ، فقال : مالك ولد سواه؟ قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته؟ قال : لا ، قال : فانا معاشر الانبياء لا نشهد على الحيف [١].
[ ٣٤٠٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ٢ قال : قال الصادق ٧ : لا تشهد على من يطلق لغير [١] السنة.
[ ٣٤٠٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ٧ ، عن أبيه ٨ ، أنه قال : تبطل الشهادة في الربا والحيف [١] ، وإذا قال الشهود : إنا لا نعلم خلى سبيلهم ، وإذا علموا عزرهم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].
الباب ٥٥
فيه ٣ احاديث
[١] الفقيه ٣ : ٤٠ | ١٣٤.
[١] في المصدر : الجنف ، والحيف : الجور والظلم. « الصحاح ـ حيف ـ ٤ : ١٣٤٧ ».
[٢] الفقيه ٣ : ٤٠ | ١٣٥.
[١] في المصدر : بغير.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ | ١٣٣.
[١] في المصدر : والجنف.
[٢] تقدم في الباب ٤ من ابواب الربا.