تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧
فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عطاء بن السائب مثله [١].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن علي بن الحسين ، عن أبي عبدالله ٧ مثله ، إلا أنه قال : وإن تعاملتم بأحكامهم [٢].
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب [٣] ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه [٤].
[ ٣٣٦٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل ، يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف ، إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه ، فيسكت عنه ، أو يفتيه بالحق ، أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه؟ قال : السكوت عنه أعظم أجرا وأفضل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] وخصوصا [٢].
[١] الفقيه ٣ : ٣ | ٣.
[٢] علل الشرائع : ٥٣١ | ٣.
[٣] في التهذيب زيادة : عن محمد بن الحسين.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٢٤ | ٥٣٦.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٢٥ | ٥٣٨.
[١] تقدم في الابواب ٢[٤] ٢٨ من ابواب الامر والنهي.
[٢] تقدم في الباب ٣٠ من ابواب الامر والنهي ، وفي الحديث ٤١ من الباب ٨ ، وفي الاحاديث ٢ و ١٧ و ٤٦ من الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، وتقدم ما يدل على عدم جواز التقية في الدم في الباب ٣١ من ابواب الامر والنهي ، ويدل على استحباب السكوت بعمومه في الابواب ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ من ابواب العشرة.