تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥
يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه ، فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
[ ٣٣٦٩٠ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور مثله وزاد : قال رسول الله ٩ : من حلف لكم [١] على حق فصدقوه ، ومن سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ، ولا دعوى له.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي الأيمان [٣] ، وتقدم في الوصايا في إشهاد الذميين عليها ما ظاهره المنافاة ، لكنه مخصوص بتلك الصورة [٤].
[١] التهذيب ٦ : ٢٣١ | ٥٦٥.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٧ | ١٢٦.
[١] في المصدر زيادة : بالله.
[٢] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ٤٨ من ابواب الايمان.
[٤] تقدم في الباب ٢١ من ابواب الوصايا.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الابواب.