تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذم سابق الحاج [٢].
٣٥ ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
[ ٣٤٠٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن [١] ٧ قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفه [٢] هل تقبل شهادته؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.
[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : رد رسول الله ٩ شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر ٧ : لانه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن اُعطي رضي ، وإن منع سخط.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، إلا أنه قال : قال رسول الله ٩ : شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل ـ وذكر بقية الحديث [١] ، وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٣ | ٦٠٧.
[٢] تقدم في الباب ٥٨ من ابواب آداب السفر الى الحج.
الباب ٣٥
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٩٧ | ١٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ | ٦٠٩.
[١] في التهذيب : موسى ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : في كفه.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٦ | ١٣.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٣ | ٦٠٨.