تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩
[ ٣٣٩٣٨ ] ٣٠ ـ وعنه ، عن ( عبيد الله بن المفضل ، عن محمد بن هلال ) [١] ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي : قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود.
أقول : وتقدّم وجهه [٢].
[ ٣٣٩٣٩ ] ٣١ ـ وبإسناده عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة ، عن أبي الحسن ٧ قال : إذا شهد لصاحب [١] الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
[ ٣٣٩٤٠ ] ٣٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سألته عن شهادة النساء ، قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : نعم.
[ ٣٣٩٤١ ] ٣٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، ( عن ابن أبي عمير ) [١] ، عن عبدالله بن الحكم ، قال : سألت
٣٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ | ٧١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ | ٧٨.
[١] في التهذيب : عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عبدالله بن المفضل بن محمد بن هلال.
[٢] تقدم في الحديث ٢٩ من هذه الباب.
٣[١] التهذيب ٦ : ٢٧٢ | ٧٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١ | ١٠٦.
[١] في المصدر : لطالب.
٣[٢] التهذيب ٦ : ٢٦٦ | ٧١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ | ٨٣.
٣٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ | ٧١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ | ٨٦.
[١] في الفقيه والاستبصار : عن ابي عمران ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : عن ابن ابي عمران.