تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨
مرضيا ومعه شاهد آخر.
[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم الاودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ٧ قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.
[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن السياري ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : قلت للرضا ٧ : رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة ، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة [١].
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن الرضا ٧ [٢].
أقول : هذا محمول على أن المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد ، والناصب لا صلاح له ، ويحتمل الحمل على التقية إن كان المراد غير ذلك ، لما مر [٣] ، ذكره الشيخ [٤] وغيره [٥].
٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٢ | ٥٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٣ | ٣٤.
٢[١] التهذيب ٦ : ٢٨٤ | ٧٨٣.
[١] الفقيه ٣ : ٢٨ | ٨٣.
[٢] قرب الاسناد : ١٦١.
[٣] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
[٤] لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.
[٥] راجع روضة المتقين ٦ : ١٢٧.