تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١
ينكر الولد والميراث ، وقد ثبتت عقدة النكاح ( واستحل الفروج ) (٢) ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين ٧ يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين ، عدلين ، فقلت : فأنى ذكر الله تعالى قوله : ( فرجل وامرأتان ) (٣) فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان ، فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي ، إذا لم يكن امرأتان ، قضي بذلك رسول الله ٩ وأمير المؤمنين ٧ بعده عندكم.
[ ٣٣٩٤٤ ] ٣٦ ـ وبالاسناد عن ( داود بن الحصين ، وعن سعد ، عن ) [١] محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث طويل ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ، ولو امرأة واحدة.
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجبا.
[ ٣٣٩٤٥ ] ٣٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين ٧ قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة.
(٢) في المصدر : ويستحل الفرج.
(٣) البقرة ٢ : ٢٨٢.
٣٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ | ٧٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ | ٩٨.
[١] في التهذيب : سعد بن عبدالله بن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و.
٣٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ | ٧٣٣.