تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١
٧ ـ باب ان المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف
المنكر ، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ،
وان نكل بطلت.
[ ٣٣٦٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ـ في الرجل يدعي ولا بينة له ـ قال : يستحلفه ، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله [١].
[ ٣٣٦٨٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في الرجل يدعى عليه الحق ، ولا بينة للمدعي ـ قال : يستحلف ، أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فان لم يفعل فلا حق له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].
[ ٣٣٦٨١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : ترد اليمين على المدعي.
[ ٣٣٦٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه ،
الباب ٧
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٤١٦ | ١.
[١] التهذيب ٦ : ٢٣٠ | ٥٥٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ | ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٣٠ | ٥٥٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤١٧ | ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ | ٥٦٠.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ | ٣.