تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١
٧ ـ باب وجوب الشهادة بالوقف اذا اشهده باسم وكيل ثم
مات أو تغير وتولى غيره
[ ٣٣٨٣٨ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ٧ أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة ، أو دابة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد؟ أم لا يجوز؟ فأجاب ٧ : لا يجوز غير ذلك [١] لان الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : ( وأقيموا الشهادة لله ) [٢].
٨ ـ باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه
وخاتمه ، اذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده
شك ، والا لم يجز
[ ٣٣٨٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان [١] ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر ابن يزيد ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يشهدني على
الباب ٧
فيه حديث واحد
[١] الاحتجاج : ٤٩٠.
[١] في المصدر : لا يجوز ذلك.
[٢] الطلاق ٦٥ : ٢.
الباب ٨
فيه ٧ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٨٢ | ١.
[١] في التهذيب : الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).