تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠
أبا عبدالله ٧ عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن الحكم مثله (٢).
[ ٣٣٩٤٢ ] ٣٤ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ٧ : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، وفيهم من يتهمها ، فكتب : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على نفي قبولها في جميع الوصية ، وإن قبلت في الربع ، لما مر [١].
[ ٣٣٩٤٣ ] ٣٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، وعلي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح ، بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا ـ لعنهم الله ـ هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه [١] ، فسن رسول الله ٩ في ذلك الشاهدين تأديبا ونظراً ، لئلا
(٢) الفقيه ٣ : ٣٢ | ٩٨.
٣٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٨ | ٧١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ | ٩٠.
[١] مر في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.
٣٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٨١ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦ | ٨١.
[١] في الاستبصار : عزيمة ( هامش المخطوط ).