تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩
السلام ) قال : لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته.
[ ٣٣٩٩٩ ] ٧ ـ قال : وفي حديث آخر ، قال : لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متهم ، أو تابع [١] ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر.
[ ٣٤٠٠٠ ] ٨ ـ وفي ( معاني الاخبار ) قال : قال النبي ٩ : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة [١] ، ولا ذي غمز [٢] على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت.
قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة ، والظنين : المتهم في دينه ، والظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه ، والقانع مع أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.
[ ٣٤٠٠١ ] ٩ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله الحميري ، عن صاحب الزمان ٧ أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص ، والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل تقبل [١] شهادتهم؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء ، فكتب [٢] : إن كان ما بهم
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥ | ٦٧.
[١] في نسخة : بائع ( هامش المخطوط ).
٨ ـ معاني الاخبار : ٢٠٨.
[١] في المصدر زيادة : ولا ذي حقد.
[٢] في المصدر : غمر.
٩ ـ الاحتجاج : ٤٨٩.
[١] في المصدر : يجوز.
[٢] في المصدر : فأجاب.