تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥
وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل مثله [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ نحوه ، وزاد : إذا لم يكن مليا [٢].
ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن مثله [٣].
[ ٣٣٧٨٣ ] ٢ ـ وعن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : كان علي ٧ يقول : لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.
[ ٣٣٧٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة ـ في حديث ـ أن رجلا كتب إلى الفقيه ٧ في رجل دفع إليه رجلان ( شراء لهما من رجل فقال ) [١] : لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه ، فغاب أحدهما أو توارى في بيته ، وجاء الذي باع منهما ، فأنكر الشراء ـ يعني القبالة ـ فجاء الاخر إلى العدل فقال له : اخرج الشراء حتى نعرضه على
[١] التهذيب ٦ : ٢٩٦ | ٨٢٨.
[٢] التهذيب ٦ : ١٩١ | ٤١٣.
[٣] الكافي ٥ : ١٠٢ | ٢.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٩٩ | ٨٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٤٧ | ١٥٤ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٠٣ | ٨٤٦.
[١] في المصدر : شراءا لهما من رجل فقالا.