تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مواضع كثيرة [١].
١٤ ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة
بشاهد ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوهما.
[ ٣٣٧٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : كان رسول الله ٩ يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل.
[ ٣٣٧٣٣ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : كان رسول الله ٩ يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري [١].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[١] تقدم في الابواب ٣٤ و ٥٧ و ٦٥ من ابواب العتق ، وفي الباب ٧٥ من ابواب الوصايا ، وفي الباب ١٠ من ابواب ميراث الملاعنة ، وفي الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى ، وفي الباب ٤ من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الاحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب. وفي الباب ٥٧ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١٤
فيه ٢٠ حديثا
[١] الكافي ٧ : ٣٨٦ | ٨ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٢ | ٧٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ | ١٠٨.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨٥ | ٤.
[١] التهذيب ٦ : ٢٧٢ | ٧٤١.
[٢] الاستبصار ٣ : ٣٣ | ١١٣.