تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧
السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال : اذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٣٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها؟ قال : لا ، إلا أن يكون معها غيرها.
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها [١].
٢٦ ـ باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس ، والإخ
لأخيه ، لا الولد على والده
[ ٣٣٩٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه.
[ ٣٣٩٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ أو قال : سأله بعض أصحابنا [١] ، عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لأبنه ، أو الأخ لأخيه ،
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٧ | ٦٢٨.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٧ | ٦٢٩.
[١] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٩٣ | ٣ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٧ | ٦٣٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ | ٤.
[١] في الفقيه : اصحابه ( هامش المخطوط ).