تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥
فاقامت اخت هذه المرأة على ( رجل آخر ) (١) البينة ، أنه تزوجها بولي وشهود ، ولم يوقتا وقتا ، أن البينة بينة الزوج ، ولا تقبل بينة المرأة ، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد اختها فساد النكاح ، فلا تصدق ، ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها ، أو دخول بها.
[ ٣٣٧٠٨ ] ١٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادعاها ، فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ، ولم يهب ، ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ، لم يبع ، ولم يهب ، فقال أبو عبدالله ٧ : حقها للمدعي ، ولا أقبل من الذي في يده بينة ، لأن الله عزّ وجلّ إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة ، وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ.
[ ٣٣٧٠٩ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن صفوان ، عن علي بن مطر ، عن عبدالله ابن سنان ، قال : سمعت أبو عبدالله ٧ يقول : إن رجلين اختصما في دابة إلى علي ٧ ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : « اللهم رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة ، وهو أولى بها ، فأسالك أن تقرع ويخرج اسمه » فخرج اسم أحدهما ، فقضى له بها ، وكان ايضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية ، فزعم أحدهما أنه اشتراها ، وزعم الاخر أنه انتجها ، فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي انتجت عنده.
(١) في التهذيب : هذا الرجل.
١٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ | ٥٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٤٣ | ١٤٣
١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٦ | ٥٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٤١ | ١٤١.