تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥
شهادة في حد ، ولا كفالة في حد.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم [٢].
٤٦ ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الاصل شاهد الفرع
[ ٣٤٠٧٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : إني لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.
[ ٣٤٠٧١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما.
[ ٣٤٠٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما [١] ، والذي قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله.
[٢] الفقيه ٣ : ٤١ | ١٤٠.
الباب ٤٦
فيه ٣ احاديث
[١] الفقيه ٣ : ٤١ | ١٣٧.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٦ | ٦٦٩ ، والكافي ٧ : ٣٩٩ | ٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ | ٦٧٠.
[١] الكافي ٧ : ٣٩٩ | ١.