تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٠
أن ينكل بعضهم فاجلد.
[ ٣٤٠٧٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] ، عن إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة ، قال : لا تقبل الشهود متفرقين ، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
[ ٣٤٠٧٩ ] ٣ ـ وفي ( المجالس والاخبار ) بإسناده الاتي عن هشام بن سالم [١] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : أما أنا فلو كنت ما شهدت أول الشهود ـ يعني : في الزنا ـ.
٥١ ـ باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة اذا شهد عليه بها
رجلان عدلان ، وان شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على
الساحر بشاهدين
[ ٣٤٠٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ٧ ، أن أمير المؤمنين ٧ كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة ، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الالف ، لانه دين مكتوم.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٩ | ٧٦٨.
[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى.
٣ ـ امالي الطوسي ٢ : ٢٧٤.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).
الباب ٥١
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ٤٠٤ | ٩.