تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦
١٧ ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء
الملك ، وعدم المشارك في الارث ، والشهادة بالعلم ونفيه
والحلف عليهما ، والشهادة بملكية صاحب اليد
[ ٣٣٨٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن [١] هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثا ، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ، فقال : احلف إنما هو على علمك.
[ ٣٣٨٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يكون في داره ، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما احدث في داره ، ولا ندري ( ما احدث ) [١] له من الولد ، إلا أنّا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي ( فيؤخذ بالبلد ) [٢] فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ، ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال : كلما غاب من
الباب ١٧
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٨٧ | ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٢ | ٦٩٦.
[١] في المصدر : على أن.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨٧ | ٤.
[١] في المصدر : ما حدث.
[٢] في المصدر : فيوجد في البلد.