تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦
( عبد الملك بن عميرة ) [٢] ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه مثله [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص (٤).
٤ ـ باب ثبوت الحق على المنكر اذا لم يحلف ولم يرد ،
وعدم ثبوت الدعوى على الميت ، الا ببينة ويمين
على بقاء الحق.
[ ٣٣٦٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، قال : قلت للشيخ ٧ : خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق ، ( فلم تكن ) [١] له بينة بما له ، قال : فيمين المدّعى عليه ، فان حلف فلا حق له ، ( وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف ، فلا حق له ) [٢] ، ( وإن لم يحلف فعليه ) [٣] ، وإن كان المطلوب بالحق قد مات ، فاقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ، لقد مات فلان ، وأن حقه لعليه ، فان حلف ، وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فان ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن
[٢] في الامالي : عبد الملك بن عمير.
[٣] امالي الطوسي ١ : ٣٦٨.
(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب في الباب ٩ و ١٠ من ابواب دعوى القتل.
الباب ٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٤١٥ | ١.
[١] في الفقيه : فلا يكون ( هامش المخطوط ).
[٢] ليس في المصدر.
[٣] ما بين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).