تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١
قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو ام زوجها في متاعها و (٢) خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى (٤).
٢٤ ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع
احتمال الصدق ، لا مع عدم احتماله.
[ ٣٣٧٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى ، يشرف على المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى ٧ مقبلا من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج ـ رجلا من همدان منقطعا إليه ـ أن يتعلق بلجامه ويدّعي البغلة ، فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة ، فثنى أبو الحسن ٧ رجله ونزل عنها ، وقال لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوها إليه ، فقال : والسرج أيضا لي ، فقال [١] : كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي ، وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم وما قلت.
(٢) في المصدر : او [ في ].
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٩ | ٨٠٠.
(٤) الفقيه ٣ : ٦٤ | ٢١٤.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٨ : ٨٦ | ٤٨.
[١] في المصدر زيادة : ابو الحسن ٧.