تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣
[ ٣٣٦٦٥ ] ٣ ـ الحسن بن علي العسكري ٧ في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ٧ ، قال : كان رسول الله ٩ يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوي ، فكثرت المطالبات والمظالم فقال : أيها الناس! إنما أنا بشر ، وأنتم تختصمون ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذنه ، فانما اقطع له قطعة من النار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، [١]. ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣ ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه
في المال ، وحكم دعوى القتل والجرح ، وإن بينة المدعى
عليه لا تقبل مع التعارض وغيره.
[ ٣٣٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال رسول الله ٩ : البينة على من ادعى ، واليمين على من ادعي عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال فيه : وجميل ، بالعطف [١].
[ ٣٣٦٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن بريد بن
٣ ـ تفسير الامام العسكري ٧ : ٢٨٤.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب الغصب.
[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٧ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٤١٥ | ١.
[١] التهذيب ٦ : ٢٢٩ | ٥٥٣.
[٢] الكافي ٧ : ٣٦١ | ٤.
[١] في المصدر زيادة : عن عمر بن أذينة.