تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥
تحول عنّا ، فإن رسول الله ٩ نهى أن يضاف الخصم ، إلا ومعه خصمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا [٣] ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه رواه عن النبي ٩ ، وقال فيه : فليساو بينهم.
٤ ـ باب انه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك في
المسألة ، ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع
كلام الخصمين ، ويجب عليه انصاف الناس
حتى من نفسه.
[ ٣٣٦٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن داود بن أبي يزيد [١] ، عمن سمعه ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ، ولمن عن يساره : ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، إلا [٢] يقوم من مجلسه ، ويجلسهم [٣] مكانه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٤].
[٢] التهذيب ٦ : ٢٢٦ | ٥٤٤.
[٣] الفقيه ٣ : ٧ | ٣.
الباب ٤
فيه ٧ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٤١٤ | ٦.
[١] في التهذيب : داود بن يزيد ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه زيادة : ان ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه : يجلسهما ( هامش المخطوط ).
[٤] التهذيب ٦ : ٢٢٧ | ٥٤٥.