تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : ( اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ) [١] ثم أسلموا جازت شهادتهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.
وعنه عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه : نعم [١].
[١] التهذيب ٦ : ٢٥٣ | ٦٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٨ | ٥٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ | ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ | ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٨ | ٥٣.
[١] في التهذيب والاستبصار زيادة : عن العلاء.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ | ٣.
[١] في المصدر : اليهود والنصارى إذا شهدوا.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٣ | ٦٥٨.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ | ٦٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨ | ٥٤.
[١] التهذيب ٦ : ٢٥٤ | ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨ | ٥٥.