تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩
٣٠ ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس
المحدود الا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب
[ ٣٣٧٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ أن رجلا استعدى عليا ٧ على رجل فقال : إنه افترى عليّ ، فقال علي ٧ للرجل : أفعلت ما فعلت؟ قال : لا ، ثم قال [١] للمستعدي : ألك بينة؟ فقال : ما لي بينة فاحلفه لي ، فقال علي ٧ : ما عليه يمين.
[ ٣٣٧٩٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد أن عليا ٧ كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب.
[ ٣٣٧٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ : قال : حبس الإمام بعد الحد ظلم.
٣١ ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ، والحد
الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات
[ ٣٣٧٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
الباب ٣٠
فيه ٣ احاديث
[١] التهذيب ٦ : ٣١٤ | ٨٦٨.
[١] في المصدر : قال علي ٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ | ٨٦٩.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ | ٨٧٠.
الباب ٣٠
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ٣١٤ | ٨٧١.