تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠
المدائني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد [١]. والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل مثله.
[ ٣٣٨٠٨ ] ٤ ـ وروى الذي قبله أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ مثله ، وقال : فذلك قبل الكتاب.
[ ٣٣٨٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [١] فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.
[ ٣٣٨١٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر [١] ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [٢] والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.
[ ٣٣٨١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
[١] الكافي ٧ : ٣٨٠ | ٥.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٠ | ذيل ٢.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ | ٧٥٣ ، والكافي ٧ : ٣٧٨ | ١.
[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٦ | ٧٥٥.
[١] في المصدر : احمد بن محمد بن ابي نصر.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨٠ | ٦.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٦ | ٧٥٤.