تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨
غرمائه بالحصص ، فان أبى باعه ، فقسمه بينهم.
ورواه الصدوق [٣] كما رواه الشيخ.
[ ٣٣٦٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : كان عليّ ٧ لا يحبس في الدين [١] إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه ، غائبا كان ، أو شاهدا.
قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين :
أحدهما أنه ما كان يحبس على وجه العقوبة ، إلا الثلاثة الذين ذكرهم.
والثاني : أنه ما كان يحبس حبسا طويلاً ، إلا الثلاثة الذين إستثناهم ، لان الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبين حاله [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحجر [٣] وفي الجمعة [٤] وغيرهما [٥] ، ولا يخفى أن تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.
[٣] الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٣.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٩٩ | ٨٣٦.
[١] في المصدر : السجن.
[٢] راجع التهذيب ٦ : ٣٠٠ | ذيل ٨٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٨ | ذيل ١٥٦.
[٣] تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من ابواب الحجر.
[٤] تقدم في الباب ٢١ من ابواب صلاة الجمعة.
[٥] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من هذه الابواب.