تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩
وأن الولد لها دونها.
قال : وجاءه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة ، فألقتها في فيها ، فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال له أمير المؤمنين ٧ : تأكل نصفها وتلفظ نصفها ، وقد تخلصت من يمينك.
وقد روى الشيخ في ( النهاية ) جملة من الاحاديث السابقة والاتية المشتملة على قضاياهم : [١] ، وكذلك جماعة من فقهائنا [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٢٢ ـ باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم.
[ ٣٣٧٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق ، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ، ( إذا لم يعرفهم من غير مسألة ) [١]؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث [٢] ،
[١] راجع النهاية : ٣٤٨ ـ ٣٥٥.
[٢] راجع الفقيه ٣ : ٩ ـ ١٨ ، والكافي ٧ : ٤٢١ ـ ٤٣٣ ، والوافي ٢ : ١٥٩ ـ ١٧٠ من ابواب القضاء والشهادات.
(٣) تقدم في الابواب ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من ابواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من ابواب حد السرقة.
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٤٣١ | ١٥.
[١] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : الانساب ( هامش المخطوط ).