تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣
رجلين شهدا على رجل عند علي ٧ أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول.
[ ٣٣٨٦٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ٩ : من شهد عندنا بشهادة ثم غير ، أخذناه بالاولى وطرحنا الاخرى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٥ ـ باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ،
ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته
الا أن يتوب
[ ٣٣٨٦٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : شهود الزور يجلدون حدا ، وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا ، تقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد.
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران مثله [١].
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ | ٧٤ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ٣ احاديث
[١] الفقيه ٣ : ٣٥ | ١١٧.
[١] عقاب الاعمال : ٢٦٩ | ٤.