تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢
واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق ، إلا من ورعهم (٦) عن الباطل. ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك ، حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوك من عدلك. ورد اليمين على المدعي مع بينته ، فان ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء.
واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين (٧). ، وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء ، الذي أوجب الله فيه الأجر ، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق.
واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما. واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما ، فإن أحضرهم أخذت له بحقه ، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية. وإياك أن تنفذ قضية في قصاص ، أو حد من حدود الله ، أو حق من حقوق المسلمين ، حتى تعرض ذلك عليّ إن شاء الله ، ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلا أنه ترك ذكر الصلح (٨).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٩).
[ ٣٣٦١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : قال أمير المؤمنين ٧ لعمر بن الخطاب : ثلاث إن حفظتهن ،
(٦) في بعض النسخ : وزعهم ، والوزع : الكف والمنع. « الصحاح ( وزع ) ٣ : ١٢٩٧ ».
(٧) الظنين : المتهم « الصحاح ( ظنن ) ٦ : ٢١٦٠ ».
(٨) الفقيه ٣ : ٨ | ١٠.
(٩) التهذيب ٦ : ٢٢٥ | ٥٤١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٧ | ٥٤٧.