تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣
أعين ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن جارية ، لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادعى الرجل أنها مملوكة له ، وادعت المرأة أنها ابنتها فقال : قد قضى في هذا علي ٧ قلت : وما قضى في هذا؟ قال : كان يقول : الناس كلهم أحرار ، إلا من أقر على نفسه بالرق ، وهو مدرك ، ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة ، فإنه يدفع إليه ، ويكون له رقا ، قلت : فما ترى أنت؟ قال : أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى ، فان احضر شهودا يشهدون أنها مملوكة [١] ، لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه ، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها ، فلتدفع إليها ، وتخرج من يد الرجل ، قلت : فان لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له؟ قال : تخرج من يده ، فان أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت اليها ، فان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ، ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلّي سبيل الجارية ، تذهب حيث شاءت.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله [٢].
[ ٣٣٧٠٤ ] ١٠ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني [١] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما [٢] شاهدين ، والاخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
[١] في المصدر زيادة : له.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٣٥ | ٥٨٠.
[١] الكافي ٧ : ٤٣٣ | ٢٣.
[١] في الاستبصار زيادة : عن ابيه.
[٢] في المصدر زيادة : على صاحبه.