تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩
[ ٣٣٩٦٨ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وما مر مما ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها [٣].
٢٧ ـ باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك
فيه ، وقبولها في غيره
[ ٣٣٩٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن [١] واحد؟ قال : لا تجوز شهادتهما.
[ ٣٣٩٧٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ) [١] ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض؟ قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦ | ٧١.
[١] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٨ من ابواب الشهادات.
[٢] يأتي في الباب ٤١ من ابواب الشهادات.
[٣] مر في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب الشهادات.
الباب ٢٧
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٩٤ | ١.
[١] في المصدر : على.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٤ | ٢.
[١] في المصدر : عن محمد بن الحسين.