تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨
مثله [٢].
[ ٣٣٨٥٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ٧ في شهادة الزور إن كان قائما [١] ، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : إذا كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه [٢].
[ ٣٣٨٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : أن النبي ٩ قال : من شهد عندنا ثم غير ، أخذناه بالأول ، وطرحنا الأخير.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا ، أو رجع
أحدهم بعد الرجم
[ ٣٣٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ في أربعة
[٢] الفقيه ٣ : ٣٥ | ١١٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ | ٦.
[١] في المصدر : الشيء قائما بعينه رد على صاحبه.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٦٠ | ٦٨٨.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ | ٧٧٥ ، الفقيه ٣ : ٢٧ | ٧٤.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٨٤ | ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ | ٦٩١ و ١٠ : ٣١١ | ١١٦٢.