تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨
[ ٣٣٧٤١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : قضى رسول الله ٩ بشهادة رجل ، مع يمين الطالب في الدين وحده.
[ ٣٣٧٤٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : كان علي ٧ يجيز في الدين شهادة رجل ، ويمين المدعي.
[ ٣٣٧٤٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد ، إذا علم منه خير ، مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عزّ وجلّ ، أو رؤية الهلال فلا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٣٣٧٤٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : إنّ جعفر بن محمد ٨ قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر ٧ : قضى به رسول الله ٩ وقضى به علي ٧ عندكم ، فضحك أبو حنيفة ، فقال له جعفر ٧ : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة ، فقال : ما نفعل ، فقال : بلى ، يشهد مائة ، فترسلون واحدا يسأل عنهم ، ثم تجيزون شهادتهم بقوله.
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٣ | ٧٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ | ١١٠
١[١] التهذيب ٦ : ٢٧٥ | ٧٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ | ١١١
١٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٣ | ٧٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ | ١١٦
[١] الفقيه ٣ : ٣٣ | ١٠٤
١٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٦ | ٨٢٦.