تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥
أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يشهد لابنه [١] ، ( والأبن لأبيه ) [٢] ، والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً .. الحديث.
[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا .. الحديث.
[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ ـ وتقدم عدة أحاديث عنهم : أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ ـ وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن زياد الأزدي ـ يعني : ابن أبي عمير ـ ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمد ٧ قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا ، وأجيزوا شهادته.
[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ، قال : قال الصادق ٧ ـ وقد قلت له : ـ يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال : يا علقمة ، كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء : ، لأنهم المعصومون دون
[١] في المصدر : لأبيه.
[٢] في المصدر : او الاخ لأخيه.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ | ٧٧.
١[١] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
١[٢] امالي الصدوق ٢٧٨ | ٢٣.
١٣ ـ امالي الصدوق : ٩١ | ٣.