تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١
واولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [٢] فالراد إلى الله الاخذ بمحكم كتابه ، والراد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة [٣].
[ ٣٣٣٧٢ ] ٣٩ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان ٧ ـ إلى أن قال ٧ : ـ في الجواب عن ذلك حديثان : أما أحدهما : فاذا [١] انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبير ، وأما الاخر : فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ، وكبر ، ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الاتي [٢].
أقول : يفهم من هذا ومن حديث عمر بن حنظلة [٣] وجه الجمع بين التوقف والتخيير ، وقد ذكرناه ، والله أعلم ، على أن الاختلاف من غير وجود مرجح منصوص أصلا لا وجود له في أحاديثهم : ، إلا نادرا كما ذكره الطبرسي في الاحتجاج وغيره.
[ ٣٣٣٧٣ ] ٤٠ ـ وعن الحسن بن الجهم ، عن الرضا ٧ ، قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا ، فان كان يشبههما فهو منا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منا ، قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين
[٢] النساء ٤ : ٥٩.
[٣] في المصدر : المفرقة.
٣٩ ـ الاحتجاج : ٤٨٣.
[١] في المصدر : فانه اذا.
[٢] الغيبة ٢٣٢ واسناده يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).
[٣] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٤٠ ـ الاحتجاج : ٣٥٧.