تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢
على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين ٧ فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عزّ وجلّ عن الأنصاري عقوبة عمر.
ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (٣).
[ ٣٣٧٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن يوسف بن محمد عن سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي ، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة السلولي ـ في حديث ـ أن غلاما ادعى على امرأة أنها امه ، فأنكرت فقال عمر : عليّ بأم الغلام ، فأُتي بها مع أربع اخوة لها ، وأربعين قسامة يشهدون أنها لا تعرف الصبي ، وأن هذا الغلام غلام مدع غشوم ظلوم ، يريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط ، وأنها بخاتم ربها ـ إلى أن قال : ـ فقال علي ٧ لعمر : أتاذن لي أن أقضي بينهم؟ فقال عمر : سبحان الله ، كيف لا وقد سمعت رسول الله ٩ يقول : أعلمكم علي بن أبي طالب؟ ثم قال للمرأة : ألك شهود؟ قالت : نعم ، فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاولى ، فقال علي ٧ : لاقضين اليوم بينكم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه ، علمنيها حبيبي رسول الله ٩ ، ثم قال لها : ألك ولي؟ فقالت : نعم هؤلاء إخوتي ، فقال لاخوتها : أمري فيكم وفي اختكم جائز؟ قالوا : نعم ، قال : اشهد الله ، واشهد من حضر من المسلمين ، أني قد زوجت
[٢] ارشاد المفيد : ١١٧.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٠٤ | ٨٤٨.
[٢] الكافي ٧ : ٤٢٣ | ٦ ، والتهذيب ٦ : ٣٠٤ | ٨٤٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح.