تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦
[ ٣٣٩٨٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٣٣٩٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن [١] عيسى بن عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن شهادة ولد الزنا؟ فقال : لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا.
أقول : هذا يحتمل التقية.
[ ٣٣٩٨٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا؟ فقال : لا ، ولا عبد.
أقول : تقدم الوجه في شهادة العبد [١].
[ ٣٣٩٨٩ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه [١] ، قال : سألته عن ولد الزنا هل
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ | ٨.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٤ | ٦١٤.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٤ | ٦١١.
[١] في نسخة : بن ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٤ | ٦١٢.
[١] تقدم في ذيل الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
٧ ـ قرب الاسناد : ١٢٢.
[١] في المصدر زيادة : موسى بن جعفر ٧.