تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢
قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين [١] فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعي ، عليه ، فان لم يحلف ورد اليمين على المدعي ( فهي واجبة ) [٢] عليه أن يحلف ، ويأخذ حقه ، فان أبى أن يحلف فلا شيء له.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٣٦٨٣ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يدعى عليه الحق ، وليس لصاحب الحق بينة ، قال : يستحلف المدعى عليه ، فان أبى أن يحلف ، وقال : أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق ، فان ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ، ويأخذ ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [١].
[ ٣٣٦٨٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة ، فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى ، فلا حق له.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] في المصدر زيادة : عدلين.
[٢] في المصدر : فهو واجب.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٣١ | ٥٦٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ | ٤.
[١] التهذيب ٦ : ٢٣٠ | ٥٦١.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٧ | ١٢٧.
[١] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.