تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥
[ ٣٣٧٣٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبو عبدالله ٧ يقول : كان علي ٧ يجيز في الدين شهادة رجل ، ويمين المدعي.
[ ٣٣٧٣٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : حدثني أبي ٧ : أن رسول الله ٩ قضى بشاهد ويمين.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن ابن ظريف ، وعليّ بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله [١].
[ ٣٣٧٣٦ ] ٥ ـ وعنه [١] ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يكون له عند الرجل الحق ، وله شاهد واحد؟ قال : فقال : كان رسول الله ٩ يقضي بشاهد واحد ، ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله.
[ ٣٣٧٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ | ١.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ | ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٥ | ٧٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ | ١١٢.
[١] قرب الاسناد : ١٠.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ | ٣.
[١] في الاستبصار زيادة : عن ابيه.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٧٢ | ٧٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ | ١٠٩.
٦ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ | ٥.