تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦
٤ ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي ،
اذا كانت حقا
[ ٣٣٨٢٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إذا اشهدت [١] على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ، ورتّبها وصححها بما استطعت ، حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فانما الشاهد يبطل الحق ، ويحق الحق وبالشاهدين يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ـ بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني ، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق ـ مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.
محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ، وذكر مثله [٢].
[ ٣٣٨٢٥ ] ٢ ـ وعنه عن داود بن الحصين ، قال : سمعت من سأل أبا عبدالله ٧ وأنا حاضر ، عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اغيرها بخلاف ما اشهدت عليه ، وأزيد في
الباب ٤
فيه ٣ احاديث
[١] التهذيب ٦ : ٢٨٥ | ٧٨٧.
[١] في المصدر : شهدت.
[٢] السرائر : ٤٧٧.
[٢] السرائر : ٤٨٧.