تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤
ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ مثله (٢).
[ ٣٣٦٨٧ ] ٣ ـ وقد تقدم حديث جميل وهشام ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال رسول الله ٩ : البينة على من ادعى ، واليمين على من ادعي عليه.
[ ٣٣٦٨٨ ] ٤ ـ وفي حديث سلمة بن كهيل ، عن علي ٧ في آداب القضاء ورد اليمين على المدعى مع بينته ، فان ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء.
أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدعي لليمين ، لتصريح الحديث الاول وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى على الميت ، لما مر [١] ، ويحتمل الحمل على التقية ، لأنه قول جماعة من العامة ، ويؤيد الاستحباب أن أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحب فعلا أو تركاً ، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.
٩ ـ باب أن من رضي باليمين فحلف له ، فلا دعوى له بعد
اليمين ، وان كانت له بينة *
[ ٣٣٦٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي
(٢) الكافي ٧ : ٤١٧ | ذيل ٢.
٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٤ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب اداب القاضي.
[١] مر في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
الباب ٩
فيه حديثان
* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير. ( منه. قده ).
[١] الكافي ٧ : ٤١٧ | ١.