تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه ، إلى قوله : فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى (٧).
[ ٣٣٦٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ : إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ٧ في دابّة في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ٧ ، فحلف أحدهما ، وأبى الاخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما ، وأقاما البينة؟ فقال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف ، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد أحدهما ، وأقاما جميعا البينة؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ، وترك قوله : في دابة إلى قوله ٧ [١].
[ ٣٣٦٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ٧ : أن أمير المؤمنين ٧ اختصم إليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقاما البينة أنه انتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى مثله [١].
(٧) الفقيه ٣ : ٣٨ و ٣٩ | ١٢٩ و ١٣٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٩ | ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٣٣ | ٥٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٨ | ١٣٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤١٩ | ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٣٤ | ٥٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٩ | ١٣٣.
[١] التهذيب ٧ : ٧٦ | ٣٢٤.