تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢
١٤ ـ باب انه اذا شهد شاهدان بالسرقة ، ثم رجعا بعد
القطع ، ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر
بالسرقة لم يقبل
[ ٣٣٨٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده ، إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضي عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الاخر.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٣٨٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصة ، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه عليّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعا.
[ ٣٣٨٦٦ ] ٣ ـ وبهذا الأسناد عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن
الباب ١٤
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٨٤ | ٨.
[١] التهذيب ٦ : ٢٦١ | ٦٩٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٥ | ٧٨٨.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٣ | ٦١٣.