تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧
[ ٣٤٠١٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣٩ ـ باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم
فشهد بها قبلت
[ ٣٤٠٢٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
[ ٣٤٠٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن ٧ عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، قلت : فيهودي اشهد على شهادة ثم أسلم ، أتجوز شهادته؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٨ | ٨١.
[١] يأتي في الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٩
فيه ٨ احاديث
[١] الفقيه ٣ : ٤١ | ١٣٩.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤١ | ١٣٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ | ٥.