تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥
[ ٣٣٩٥٦ ] ٤٨ ـ قال : وفي رواية اخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله.
[ ٣٣٩٥٧ ] ٤٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء [١] ـ عن الرضا ٧ عن آبائه قال : سئل النبي ٩ عن امرأة قيل إنها زنت ، فذكرت المرأة أنها بكر ، فأمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرت إليها فوجدنها بكراً ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
[ ٣٣٩٥٨ ] ٥٠ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده إلى محمد بن سنان [١] ، عن الرضا ٧ فيما كتب إليه من العلل : وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال ، لضعفهن عن الرؤية ، ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزّ وجلّ : ( اثنان ذوا عدل منكم ) مسلمين ( أو آخران من غيركم ) [٢] كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
[ ٣٣٩٥٩ ] ٥١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ٧ ـ في حديث ـ قال : وأما شهادة المرأة وحدها
٤٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٢ | ١٠٢.
٤٩ ـ عيون اخبار الرضا ٧ ٢ : ٣٩ | ١١٧.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.
٥٠ ـ علل الشرائع : ٥٠٨ | ١ ، وعيون اخبار الرضا ٧ ٢ : ٩٥ | ١.
[١] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز [ أ ].
[٢] المائدة ٥ : ١٠٦.
٥[١] تحف العقول : ٣٥٩.