تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية [٤].
٤١ ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
[ ٣٤٠٣٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، ( وكف البطن ) [١] والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة [٢] على ذلك كله ( أن يكون ساترا ) [٣] لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقتيهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فاذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فاذا سئل عنه في قبيله [٤] ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيراً ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة
[٣] التهذيب ٦ : ٢٥٢ | ٦٥٢.
[٤] تقدم في الباب ٢٠ من ابواب احكام الوصية.
الباب ٤١
فيه ٢٣ حديث
[١] الفقيه ٣ : ٢٤ | ٦٥.
[١] في التهذيب والاستبصار : والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : والدال ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيب : والساتر ( هامش المخطوط ).
[٤] في المصدر : قبيلته.